العقوبات مرحلة ثانية
تاريخ النشر : 2018-05-08 08:39:51
عدد المشاهدات : 12838
تاريخ النشر : 2018-05-08 08:39:51
عدد المشاهدات : 12838
محاضرة رقم ( 1 ) :- مفاهيم اساسية ساعة واحدة
تعريف قانون العقوبات : هو مجموعة القواعد الموضوعية التي تفرضها السلطة ، والتي تحدد الافعال المجرمة والجزاءات المقررة لها .
مضمون قانون العقوبات : ويتضمن قانون العقوبات الآتي :-
1- المبادئ والاحكام العامة (المادة 1-155 الكتاب الاول )
2- الجرائم والعقوبات المقررة لها ( المادة 156 – 506 الكتاب الثاني ، الثالث ، الرابع )
وظيفة قانون العقوبات : تنحصر الوظيفة الاساسية لقانون العقوبات بالآتي :-
1- حماية المصالح الاجتماعية المختلفة والاساسية والثانوية
2- تحقيق وضمان الاستقرار القانوني في المجتمع والعدالة
3- ضبط السلوك الاجتماعي الفردي والجمعي بما يخدم المجتمع ويطوره
علاقة قانون العقوبات بالقوانين الجنائية الاخرى :
1- علاقة قانون العقوبات بقانون اصول المحاكمات الجزائية
2- علاقة قانون العقوبات بالقوانين الجزائية الخاصة
3- علاقة قانون العقوبات بالقوانين الجنائية الدولية
4- علاقة قانون العقوبات بقانون مكافحة الارهاب
أقسام قانون العقوبات : وينقسم قانون العقوبات الى مبادئ عامة وجرائم وعقوبات وكالآتي :-
قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 من الآتي :-
1- الكتاب الاول : المبادئ العامة من المادة ( 1-155 )
2- الجرائم الماسة او المضرة بالمصلحة العامة من المادة ( 156 – 404 )
3- الكتاب الثالث : الجرائم الماسة او الواقعة على الاشخاص ( 405 – 486 )
4- الكتاب الرابع : المخالفات ( 487 – 506 )
محاضرة رقم ( 2 ) : النموذج القانوني ساعتين
تعريف النموذج القانوني : ويقصد به نص القانون الذي يحمي او يهدف الى حماية مصلحة جديرة من خلال تجريم كل فعل يمسها واتجاه ارادة الجاني الى تحقيق نتيجته وتحديد الجزاء المقرر له والظروف والملابسات المادية والشخصية التي تلازم الجروبتعبير ادق يتضمن النموذج القانوني العناصر المادية
المكونة للركن المادي للجريمة وعناصر الركن المعنوي والركن الخاص ان وجد وظروف الجريمة المادية او الشخصية والجزاء المقرر لها .
تعريف الجريمة الجنائية : هو كل تصرف جرمه القانون سواء كان ايجابياً ام سلبياً كالترك او الامتناع مالم يرد نص على خلاف ذلك .
ويذكر انه لم يرد تعريف صريح للجريمة في متن قانون العقوبات والتعريف اعلاه ينصرف الى تعريف الفعل الجرمي ومن ثم استخلصنا تعريف الجريمة منه .
عناصر النموذج القانوني :-
1- المصلحة القانونية : كل ماله قيمة مالية او أدبية عامة او خاصة يختص القانون بحمايتها جنائيا او مدنيا او اداريا او دوليا . وهي الاساس الذي يستند اليه التجريم شدة وتخفيفا وجوداً او عدماً .
2- ظروف الجريمة : هي حالات مادية او شخصية تلحق بالجريمة ، ووجود الجريمة لا يتوقف على وجودها فقد توجد وقد لا توجد ، الا انها ان وجدت فانها ستؤثر على اما وصف الجريمة او شدة الجزاء
3- العنصر المفترض : هو حالة واقعية او قانونية يحميها القانون ويفترض تواجدها وقت كشرط اضافي وقت وقوع الجريمة ، او يكون عنصراً في الجريمة من اجل وجود الجريمة كشرط التسليم في جريمة خيانة الامانة وتعيين نوعها جناية او جنحة او يكون مثل صفة الموظف في جريمة الرشوة .
ويكون العنصر المفترض ركناً خاصاً في جرائم معينة ويكون احيانا ظرفاً مشدداً قانونيا يغير وصف الجريمة من جنحة الى جناية .
4- شرط العقاب : وهو شرط لا يتوقف عليه وقوع الجريمة الا انه يتوقف عليه توقيع العقاب مثل ضبط الجاني متلبساً م 428 / ب عقوبات عراقي .
5- الاركان العامة
6- الجزاء ( العقوبات والتدابير الاحترازية )
المحـــــاضرة ( 3 ) - التمييز بين الركن الخاص والظرف :
ان معيار التمييز بين الركن الخاص والظرف في النموذج القانوني هو المصلحة القانونية .
كما في المادة 307 صفة الموظف تعد ركناً خاصاً لا نأخذ الجريمة وصفها القانوني جناية الرشوة الا بوجوده ، اما في المادة 444 السرقة المشددة لا تعد جناية سرقة مشددة الا بوجود الظرف المشدد الموجود في صلب النموذج القانوني صفة الخادم الذي يستغل عمله لتسهيل عملية السرقة .
اذن النموذج القانوني للجريمة هو نص التحريم الذي يتضمن عناصر الركن المعنوي ( الفصل ، النتيجة ، علاقة السببية ) وكذلك عناصر الركن المعنوي ( العلم ، الارادة ، النص الخاص ) وكذلك الركن الخاص وايضا الظرف القانوني والجزاء .
وبالاستناد الى ما تقدم فان النموذج القانوني هو الذي يحكم (1 ) وجود الجريمة من عدمها وكذلك ( 2 ) يحكم تصنيف الجريمة جنائية او مدنية او ادارية ( تأديبية ) ، فضلا عن ( 3 ) ان النموذج القانوني هو الذي يمكن ان توصف الجريمة على اساسه جناية او جنحه او مخالفة بحسب شدة الجزاء المقرر لها وايضا وصفها جريمة ماسة بالمصلحة العامة او ماسة بالفرد سواء اكانت في نفسه حياته او بدنه او امواله او اعتباره .
- التمييز بين الجريمة الجنائية والجريمة المدنية والتأديبية
تتميز الجريمة الجنائية عن الجريمة المدنية بالآتي :-
1- المصلحة المحمية بالقانون ينص عليها قانون العقوبات بينما الجريمة المدنية ينص عليها القانون المدني .
2- الجريمة الجنائية تعرف بجزاء جنائي ( العقوبات الدينية او المالية او مالية للحرية ) اصلية او تبعية او تكميلية او اجراءات احترازية ، بينما الجريمة المدنية تفترض بتعويض يعوض الضرر .
3- تخضع الجريمة الجنائية بمبدأ الشرعية الجزائية ( لا جريمة ولا عقوبة الا تبعية ) بينما المدنية لا تخضع .
4- ترتيب المسؤولية في الحرية الجنائية على الخطأ الذي يترتب عليه خطرا او ضرر بمصلحة بمصلحة معينة وليس بالضرورة معنوي الضرر المادي او المعنوي بينما المدنية تترتب المسؤولية على اساس الخطأ الذي يسبب ضرر مادي او معنوي .
- التمييز بين الجريمة الجنائية او الجريمة التأديبية
1- في الجريمة الجنائية فان الجاني هو كل شخص طبيعي او معنوي يخاطب بقانون العقوبات بينما في الجريمة التأديبية الموظف هو المخاطب بقوانين الوظيفة العامة .
2- العقوبات في الجريمة المدنية محددة بالقانون بينما القوانين الوظيفية للجريمة التأديبية لا تحضر الافعال .
3- للحكم الجزائي جهة على الجهات التأديبية والعكس غير صحيح .
المحاضرة ( 4 ) : الشرعية الجزائية
- ويقصد بها شرعية التجريم ، وشرعية الجزاء .
والشرعية المتقدمة تتجسد بمبدأ الشرعية الجزائية
- مفهوم مبدأ الشرعية الجزائية .
* ويقصد منه اي فعل من افعال الافراد لا يمكن اعتباره جريمة مالم يرد ذكر ذلك السلوك صراحة في نص القانون ويصفه وصفاً نافياً للجهالة ويقرر له جزاءاً مناسباً بنفس نص المادة القانونية . ويتجسد هذا المبدأ بنص الدستور العراقي عليه في المادة رقم ( 19
/ ثانياً ) من دستور 2005 النافذ ، وكذلك نص المادة ( 1 ) من قانون العقوبات العراقي النافذ رقم 111 لسنة 1969 ينص على الاتي (( لا عقاب على فعل او امتناع الابناء على قانون ينص على تجريمه وقت اقترافه ، ولا يجوز توقيع عقوبات او تدابير احترازيه لم ينص عليها القانون )) .
* مبدأ الشرعية يمثل الحد الفاصل بين اختصاص المشرع واختصاص المحكمة فليس للأخيرة ان تعتبر فعلا ما جريمة ما لم ينص عليه القانون
* ماهي علاقة مبدأ الشرعية الجزائية بالنموذج القانوني ؟
ان المبدأ يفرض على المشرع في صياغة النص القانوني ان يحدد عناصر التجريم ويحدد العناصر الاخرى للنموذج القانوني من خلال تعيين اركان الجريمة والعناصر الاخرى التي يتضمنها النموذج القانوني ، وكذلك يفرض على المشرع ان يحدد الجزاء تحديداً دقيقاً
* تأصيل مبدأ الشرعية الجزائية .
- بالاستناد الشريعة الاسلامية ... " وماكنا معذبين حتى نبعث رسولاً "
- بالاستناد الى مبادئ العدالة والنظرة السليمة من خلال انتصار الانسان في صراعه هذا الطغيان
- بالاستناد الى دستور العراق ( م 19 / ثانياً )
* اهمية مبدأ الشرعية الجزائية
- من الناحية الاجتماعية يضع العقوبة في اطار القانون فتتخذ منه اساسها ونجعلها مفعولة لدى الافراد
- من الناحية المدنية والسياسية يعد ضمانه للحريات الاساسية والمدنية من ضعف وطغيان السلطة
فالمبدأ يعين المحظور من الافعال وبين المشروع منها .
* ماهي النصوص القانونية التي تجسد مبدأ الشرعية الجزائية
- هي نصوص جزائية لان مبدأ الشرعية هو مبدأ جنائي فقط باعتباره يحدد نص التجريم ونص العقاب في مادة القانون
- هي القوانين التي مصدرها البرلمان والتشريعات الجزائية تعتبر مظهراً لسيادة الدولة و
هي تجسيداً لنصوص الدستور
- هي تعليمات وانظمة ولوائح مصدرها السلطة التنفيذية بناءً على تفويض بنص تشريعي تشرعه السلطة التشريعية لصالح السلطة التنفيذية ( الحكومة ) نص ( المادة 80 / ثالثاً ) التي تنص على (( اصدار الانظمة والتعليمات والقرارات بدون تنفيذ القوانين )) وكذلك نص (1 ) من قانون العقوبات العراقي (( لا عقاب على فعل او امتناع الابناء على قانون .... )) لفظ بناء على قانون يتضمن التعويض التشريعي وتحويل السلطة التنفيذية اصدار تعليمات وانظمة .
المحاضرة (5 ) : تفسير نص القانون الجزائي
· في حالة وجود نقص او غموض في نص القانون الجزائي هل يعد هذا الامر تجاوز على الشرعية الجزائية او لا يعد تجاوز على نص القانون لانه النص من ابداع البشر ولا يكون دائماً كاملاً واضحاً جامعاً مانعاً من جهة ، ومن جهة ادنى
قد يكون كاملا شاملا الا انه بمرور الزمن لم يواكب تطور الزمن لذلك يحتاج الى تفسير لازالة النقص او الغموض باحدى طرق التفسير .
* مفهوم التفسير : هو سعي القاضي لتحديد معنى النص الذي قصده الشارع في عبارات النص احدى طرق التفسير التشريعي او القضائي او الفقهي وتوجيه النص الى تحقيق الغرض الذي من اجله شرع .
- التفسير التشريعي : يصدر عن المشرع بصيغة نص قانون ويكون ملزماً للمحكمة ويعتبر نافذاً اعتباراً من تاريخ القانون الغامض المفسر
- التفسير القضائي : يصدر عن المحكمة ( القاضي ) ولا تلتزم المحاكم الاخرى به بل المحكمة نفسها لا تلتزم به في قضايا مشابهة لانه غير ملزم .
- التفسير الفقهي : ويصدر من الفقه والشراح وغير ملام وانما يستنار به ويخضع لسلطة وتقدير القاضي في كل قضية على حدة وممكن الاستفادة منه من قبل المحاكم بكل درجاتها ويكون سابقة في حال اعتمدته محكمة التمييز .
* لا يجوز القياس من نصوص التجريم ولكن ممكن القياس من التفسير فقط
* يفسر الشك لصالح المتهم لانه :
(1) الاصل من الافعال الاباحة والشك يتعارض مع مبدأ الشرعية الجزائية لانه المبدأ يحدد الفعل تحديداً دقيقاً
(2) ويبنى على اليقين .
المحاضرة (6 ) : تطبيق قانون العقوبات من حيث الزمان
- ابتداءً ينفذ قانون العقوبات مباشرة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية " الوقائع العراقية " اي ان النشر قرينة على علم الكافة من المخاطبين به ويعد هذا اعمالاً وتطبيقاً لمبدأ الشرعية الجزائية لا جريمة ولا عقوبة الابناء على قانون ، اي ان هذا المبدأ لا يسمح بسريان القانون على الافعال التي وقعت قبل نفاذه بسريان القانون على الافعال التي وضعت قبل نفاذه . وممكن ان يذكر المشرع ان ينفذ القانون في تاريخ معين بعد نشره في الجريدة الرسمية او يصدرفي وقت معين بعد مدة معينة من تاريخ نشره . وقد تصدر بيانات او تعليمات من السلطة التنفيذية بناء على تعويض من الشرع تضع قواعد تفصيلية لتنفيذ قانون ما .
سؤال : ارتكب ( س ) جريمة سرقة في ظل سريان قانون معين ثم الغي وحل محله قانون اخرجديد اصبح واجب النفاذ والتطبيق في وقت محاكمة المتهم ( س) اي النصين او القانونين يطبق .
ج : لا يطبق القانون النافذ وقت المحاكمة لانه لا تجوز العقوبة الا على الفعل الذي يعتبره القانون جريمة اثناء اقترافه ولا يجوز تطبيق عقوبة غيرالعقوبة النافذة وقت ارتكاب الجرم م/19/ثانياً من دستور 2005ويجسد قانون العقوبات ذلك المبدأ بالمادة /2 الفقرة (1 ) (( يسري على الجرائم القانون النافذ وقت ارتكابها ويرجع في تحديد وقت ارتكاب الجريمة الى الوقت الذي تمت فيه افعال تنفيذها دون النظر الى وقت تحقق نتيجتها )) . ذلك لانه يطبق القانون لوقائع سابقة على نفاذه بعد خرق لمبدأ الشرعية الجزائية .
- الامر المذكور اعلاه يعني اعمال قاعدة عدم رجعية القانون الجنائي اي ان مبدأ الشرعية الجزائية يقتضي تطبيق قاعدة عدم الرجعية .
اما الاستثناء الذي يرد على قاعدة عدم رجعية القانون الجنائي
1- القانون الاصلح للمتهم 2- القوانين التفسيرية 3- القوانين الاجرائية
ماهو القانون الاصلح للمتهم : هو ما نظمته المادة ( 1 ) الفقرة 2 تنص على الاتي :-
(( على انه اذا صدر قانون او اكثر بعد ارتكاب الجريمة وقبل ان يصبح الحكم الصادر فيها نهائياً فيطبق القانون الاصلح للمتهم ))
- ان اعمال قاعدة عدم رجعية القانون يقتضي تحديد وقت العمل بالقانون الجديد الذي يقتضي تحديد وقت ارتكاب الفعل
أ / تحديد وقوع الفعل بالنسبة للجريمة الوقتية :
العبرة بتحديد وقت الفعل المكونة لها لا وقت تحقق النتيجة م(2 ) الفقرة 1 عقوبات الا انه حينما تتراخى وقوع النتيجة .
سؤال/ طعن ( س) شخص اخر بسكين في ظل قانون معين ، الا ان الوفاة تحققت بعد مضي مدة وفي ظل قانون جديد . اي قانون يطبق .
جواب / القانون القديم . القانون الذي وقع الطعن في ظله استناداً لقاعدة عدم الرجعية
المحاضرة (7) :
ب/ وقت تحديد الفعل والقانون الذي يطبق من حيث الزمان في الجرائم المستمرة والمتتابعة وجرائم الاعتياد .
وتخضع كلا القانون الجديد طالما يتأثر المتهم على ارتكابها في ظله . استناداً للمادة ( 4 ) عقوبات (( يسري القانون الجديد على ما وقع قبل نفاذه من الجرائم المستمرة او المتتابعة او جرائم العادة التي يثابر على ارتكابها في ظله ))
مثال : على الجريمة المستمرة ( حيازة اموال مسروقة ) يتطلب رفض معين يتخلله قانونان فيطبق القانون الجديد ولو كان اشد عقوبة على المتهم لان القانون ادرك حالة استمرار الفعل على الرغم من ان الجريمة ابتدأ فعلها التنفيذي في ظل القانون القديم .
مثال : على الجريمة المتتابعة ( سرقة مخزن على دفعات ) وهذه الجريمة يكفي بكل فعل منها لقيام جريمه . ويطبق القانون الجديد حتى لو كان اشد من القانون القديم وكذلك جرائم العادة .
وتعدد الجرائم المذكور اذا كان ناشئاً عن افعال متعددة غير مرتبطة ببعضها وحدة الغرض او كانت الافعال يربطها وحدة الغرض يشملها القانون الجديد طالما كانت الجريمة الثانية التي يتحقق بها معنى التعدد قد وقعت في ظل هذا القانون . ويطبق القانون الجديد .
- الاستثناء على قاعدة عدم رجعية القانون الجنائي ( رجعية القانون )
1 - (( القانون الاصلح للمتهم )) :-
وهو اهم استثناء وارد على قاعدة عدم رجعية القانون الجنائي على الماضي ، كما نصت على ذلك المادة 2/فقرة 2 (( على انه اذا صدر قانون او اكثر بعد ارتكاب الجريمة وقبل ان يصبح الحكم الصادر فيها نهائياً فيطبق القانون الاصلح للمتهم ))
اي ان نطاق عدم الرجعية يقتصر على النصوص التي تخلع او ترفع الوصف الجرمي عن الافعال التي تكن معاقبة حتى صدورها او التي تشدد العقوبة على افعال كانت عقاباً عليها من قبل ولكن بعقوبة اخف .
_ علة الاستثناء للقانون الاصلح على مبدأ عدم الرجعة تستند الى فكرتي المصلحة الاجتماعية والعدالة . ذلك ان العقوبة اذا لم تقتضيها ضرورات المصلحة الاجتماعية او العدالة فليس ثمة ما يبرر توقيعها وذلك لاعتراف المشرع بعدم جدواها .
المحاضرة (8) : شروط تطبيق رجعية القانون الاصلح :-
1) ان يكون القانون الجديد اصلح للمتهم من القانون الذي كان نافذاً وقت وقوع الجريمة .
2) ان يكون القانون الجديد قد صدر قبل صدوره الحكم الصادر على المتهم نهائياً ما لم يكون القانون الجديد قد الغى الجريمة التي حكم عليها على المتهم من اجلها .
* معيار تحديد القانون الأصلح للمتهم :-
ويستند معيار القانون الاصلح الى المعيار الموضوعي والمعيار الواقعي .
المعيار الموضوعي هو تقدير القاضي لاي القانونين اصلح للمتهم ولا شأن للعامل الشخصي بذلك ويهتدي القاضي بضوابط معينة بصرف النظر عن رأي المتهم .
( فالغرامة اخف من العقوبة السالبة للحرية ، والحبس اخف من السجن ) .
اما المعيار الواقعي يعني ان المقارنة بين القانونين الاصلح لا تجري في ضوء الاتجاه العام لكل منهما او مجموع نصوصهما وانما تتم مقارنة القانون الاصلح على كل واقعة معروضة امام القضاء على حدا بحسب عناصر الجريمة وظروفها وضعف المجرم وذلك من حيث استبعاد العقاب او تخفيفه ليشمل متهمين معينين دون سواهم . ويعتبر اصلح لهم بصرف النظر عما اذا كان تطبيقه في حلات اخرى يعتبر تشديد على متهمين اخرين في دعوة اخرى .
مثال :- ارتكب ( س) جريمة في ظل قانون يجيز توقيف تنفيذ العقوبة في حيث ان القانون لا يجيز ذلك ويضرر الهبوط بها الى الحد الادنى . فالقانون الجديد ( الاصلح ) بالنسبة الى المتهم يحدد بايقاف تنفيذ العقوبة في ضوء الظروف الخاصة به والقانون القديم الذي يخفف العقوبة اصلح الى متهم اخر لا تتوفر به شروط ايقاف تنفيذ العقوبة .
المحاضرة (9) :
- تطبيقات القانون الاصلح للمتهم :-
1- في حالة اباحة الفعل والغاء تجريمه يكون القانون الجديد اصلح للمتهم .
2- في حالة اضافة مانع للمسؤولية فالقانون الجديد يكون اصلح .
3- في حالة اضافة عذراً قانونياً في العقوبة او مخففاً لها يكون القانون الجديد اصلح .
4- ان يتطلب العقاب توفر شرطاً لم يكن متوفراً في القانون القديم فيكون القانون الجديد اصلح .
5- اذا اضاف القانون الجديد ركناً جديداً للجريمة فهو اصلح كما في اضافة ركن يؤدي الى تبرئة المتهم كما لو تطلب المشرع وقوع الفعل المجرم في زمان او مكان معين او تطلب صفة للفاعل او صفة للمجنى عليه .
س / اذا صدر اكثر من قانون على سبيل المثال ثلاث قوانين احدهما عند ارتكاب الفعل واثنين بعد ارتكابه ؟
- استفادة المتهم من القانون الاصلح بعد صدور الحكم نهائياً :-
ويعد هذا استثناء على سريان القانون الاصلح للمتهم قبل صدور الحكم نهائياً وتطبق هذه الحالة في حالتين :-
1- عندما يكون القانون الجديد معتبراً الفعل غير عقاباً عليه حسب المادة 2/الفقرة 3 (( واذا صدر بعد صدوره الحكم نهائياً قانون يجعل الفعل او الامتناع الذي حكم على المتهم من اجله غير معاقبا عليه يوقف تنفيذ الحكم ... الخ )) . ويكون ذلك بناءاً على طلب من المحكوم عليه او الادعاء العام .
3- اذا كان القانون الجديد يكتفي بتخفيف العقوبة المنصوص عليها بالقانون القديم المادة 2/ الفقرة 4 (( اذا جاء القانون الجديد مخففاً للعقوبة )) .
- القانون المحدد للفترة (( اذا صدر قانون للتجريم فعل او لتشديد العقوبة المقدرة له وكان ذلك في فترة محددة فان انتهاء هذه الفترة لا يحول دون تنفيذ العقوبة المحكوم بها ولا يمنع من اقامة الدعوة على ما وقع من جرائم من خلالها )) .
هذا النص قد اخرج القوانين المؤقتة من قاعدة القانون الاصلح للمتهم .
على اعتبار ان القانون الجديد لا يحظر ارتكاب الفعل الذي ارتكب في ظل الفترة المحددة ولكنه يعاقب بعقوبة اخف فالاصل ان المتهم يستفيد من القانون الجاري الاصلح ولكن استثناء اخرج المشرع حالة القوانين المؤقتة واستمرار نفاذها حتى بعد انتهاء سريانها . هذه القوانين تصدر في ظل معالجة ازمات اقتصادية ، صحية ، امنية ....الخ
- انواع القوانين المؤقتة :-
وهي كالاتي :
1) مؤقتة بنص كما في صيد الحيوانات البرية والطيور ... الخ .
2) مؤقتة بطبيعتها ولا يصرح المشرع بتأقيتها ولكن يستفاد من الظروف التي صاحبتها مثل قانون التنفيذ الجبري .
لكن استثناء القوانين المؤقتة عن قاعدة رجعية القانون الاصلح يشمل النوعين آنفي الذكر .
- القانون الاجرائي : نصت المادة (2 ) على القواعد الخاصة بعدم رجعية القوانين على الماضي ما لم تكن في مصلحة المتهم الا ان ذلك لا علاقة له بالقوانين الاجرائية وهناك نص يؤيد سريان القواعد الاجرائية على الماضي اي ان القواعد الاجرائية تطبق مباشرة في الدعاوى ولو كان الفعل فيها ناشىء عن جرائم ارتكبت في تاريخ سابق على تاريخ نفاذ هذه القواعد الاجرائية اي بمعنى ان القوانين الاجرائية تسري بأثر رجعي .
المحاضرة (10) : تطبيق قانون العقوبات من حيث المكان
اولاً : مبدأ الاختصاص الإقليمي
- مفهوم المبدأ : يتمثل الاختصاص الاقليمي بأحقية الدولة بالعقاب بالاستناد الى مظهر السيادة . ذلك لان السيادة مظهر يتصل بوظيفة الدولة المتمثلة باشباع الحاجات والامن . وهو من نتائج سيادة الدولة على اقليمها التي تعاقب على الافعال المجرمة التي ترتكب من جميع المواطنين او الاجانب القاطنين على اقليمها والمهم ان يكون الفعل المجرم ارتكب على ارض ومياه او اجواء الدولة بصرف النظر عن المصلحة التي انتهكت وطنية او اجنبية . المادة / 6
نطاق اقليم الدولة :
نظمت المادة / 7 اقليم العراق بنصها (( تسجل الاختصاص الاقليمي للعراق اراضي جمهورية العراق وكل مكان يخضع لسيادته بما في ذلك المياه الاقليمية والفضاء الجوي الذي يعلوه وكذلك الاراضي الاجنبية التي يحتلها الجيش العراقي بالنسبة الى الجرائم التي تمس سلامة الجيش او مصالحه .
وتخضع السفن والطائرات العراقية لاختصاص جمهورية العراق الاقليمي اينما وجدت ))
- اجزاء اقليم الدولة :
1- الاقليم الارضي 2- الاقليم المائي 3- الاقليم الجوي
1- الاقليم الارضي :- ويشمل مساحة الارض المحصورة بين الحدود الجغرافية السياسية التي تباشر الدولة عليها سيادتها وتشبع حاجات المواطنين وحفظ امنهم وبضمنها مساحات المياه التي تقع داخل ضمن المساحة الارضية .
2- الاقليم البحري :- ويقصد به المياه التي تشاطيء اراضي الدولة وتعد امتداداً لها ويخضع لسيادتها ومصالحها .
نظمت اتفاقية ( البحر الاقليمي ) لعام 1958 تعريف البحر الاقليمي بأن ( سيادة الدولة تمتد خارج اقليمها البري ومياهها الداخلية الى حزام من البحر ملاصق لشاطئها بوصف بانه البحر الاقليمي )ومن هذا النص الذي لم يحدد نطاق البحر الاقليمي وعن كل دولة الى ان تحدد بتشريعاتها الداخلية امتداد بحرها الاقليمي . وفي العراق وبناءً على الاتفاقية المذكورة اصدر القانون رقم 71 في المادة 2 على امتداد البحر الاقليمي الى 12 ميل بحري باتجاه اعالي البحار مقاساً من ادنى حد لانحسار ماء البحر على الساحل العراقي .
الا ان اتفاقية عام 1982 التي ابرمتها الامم المتحدة لتنظيم اعالي البحار نصت على ان يكون لكل دولة تحديد بحرها الاقليمي بما لا يتجاوز 12 ميل بحري .
3- الاقليم الجوي :- ويقصد به الاجواء الوطنية التي تعلو اقليمها البري والبحر الاقليمي والى ذلك اشارت الاتفاقيات الدولية كاتفاقية باريس لعام 1919 ومن ثم حلت محلها اتفاقية شيكاغو لعام 1944 للطيران المدني التي اشارت الى ان سيادة الدولة تمتد الى ما يعلو البحر الاقليمي . الا ان الدول وبفعل التطور العلمي لم يكتفي بالهواء الذي يعلو الاقليم البري والبحري دائماً الطبقات العليا للفضاء ايضا كما في اتفاقية 1967 .
المحاضرة (8) / ب :
نطاق تطبيق الاختصاص المكاني :
نصت المادة / 6 الى ذلك بقولها (( تسري احكام هذا القانون على جميع الجرائم لمن ترتكب في العراق تعتبر الجريمة مرتكبة في العراق اذا وقع فيه فعل من الافعال المكونة لها او اذا تحققت فيه نتيجتها اركان مراد ان تتحقق فيه . وفي جميع الاحوال يسري القانون على كل من ساهم في جريمة وقعت كلها او بعضها في العراق ولو كانت مساهمته في الخارج سواء اكان فاعلا ام شريكا )) .
- ابتداء لغرض تطبيق القانون العقوبات العراقي استناداً الى الاختصاص المكاني بحيث تحديد وقوع الفعل المادي واستبعاد الافعال التي تسبقه كافعال التحضير والتجهيز كما لو تم تحضير ادوات ارتكاب الجريمة خارج العراق وارتكب الفعل داخل العراق فتعتبرالجريمة ذلك داخل العراق لوقوع الفعل المادي داخله اما التحضيرات فلا تعد من اجزاء الفعل وتعد اعمالاً تحضيرية تسبق الفعل المادي لا يحاسب عليها القانون سواء اكانت قد وقعت داخل العراق او خارجه .
مثال / جميع المواد المفرقعة او المتفجرة وقع في دولة ( س ) تم نقلها الجاني بنفسه الى العراق وقام بالتفجير متعمد الفعل في العراق ولا عبره بالتحضير المتمثل بجميع المتفجرات الذي حصل خارج العراق او داخله لانه من قبل الاعمال التحضير التي لا تدخل في الفعل التنفيذي ويسري قانون العقوبات العراقي استناداً الى الاختصاص المكاني ويسأل الجاني على فعل التفجير .
مثال / وقعت جريمة سرقة مصرف في دولة العراق ومن ثم اخفيت الاموال في دولة مجاورة فان جريمة السرقة تعد في العراق ولا علاقة للدولة المجاورة وتخضع الجريمة لاختصاص القانون الجزائي العراقي استناداً الى مكان وقوع الفعل المادي .
المحاضرة (11) : حالات تطبيق قانون العقوبات العراقي استناداً للمبدأ الإقليمي :
1 - حسب نص م/6 اذا وقع الفعل او احد الأفعال المكونة للجريمة بمعنى ان يقع الفعل بالمحكمة في العراق .
مثال / جريمة قبل يقع فصل ازهاق روح انسان على قيد الحياة يطلق عيار ناري او طعن بالسكين او بأية طريقة اخرى وتحصل الوفاة .
اوان يقع احد اجزاء الفعل في العراق سواء بدايته او مواصلته او تمامه
مثال :- طعن بالسكين وجرح في العراق ثم يغادر المجنى عليه متأثراً بجراحه ويتوفى خارج العراق
او اعطاء جريمة من الم خارج العراق الا انها لا تكفي واعطي حرية ادى داخل العراق تعد عمل تنفيذي
او وصول المجنى عليه محتضراً الى اقليم العراق ويتم الاجهاز عليه وقتله
وبكل الأحوال المتقدمة يعد الفعل او اي جزء من الفعل طالما وقع في اقليم العراق قد وقع في العراق ويخضع للاختصاص الاقليم وتحت طائلة قانون العقوبات العراقي . حتى لو وقعت النتيجة في دولة اخرى
2- اذا وقعت النتيجة او اريد لها ان تتحقق في العراق
مثال :- اطلاق عيار ناري من قبل شخص موجود في تركيا على شخص موجود داخل الاراضي العراقية ويتوفى او يستعمل الجاني طرق احتيالية في اقليم دولة اجنبية ويتسلم مال المجنى عليه في الاقليم العراقي .
- وعندما يريد الجاني للنتيجة ان تقع في العراق لكنها تتحقق في دولة اخرى
مثال : كمن يرسل من تركيا طرد ملغم بمواد متفجرة لقتل شخص بالعراق الا ان الطرد عندما انفجر لم يقتل المجنى عليه وان الوفاة حصلت عند العلاج في دولة اخرى .. تعد الجريمة مرتكبة في العراق استناداً للاختصاص الإقليمي .
- الأفعال المستمرة وأفعال الاعتياد
الأفعال المستمرة عندما يقع اي جزء منها في العراق يخضع للاختصاص الإقليمي حيازة أموال مسروقة أفعال الاعتياد يسري الافعال التي وقعت في العراق فقط للاختصاص الإقليمي العراقي
سؤال :- هرّب اجنبي اسلحة ممنوعة من التداول الى العراق وهو في دولة وقام ( س) العراقي الجنسية بإخفائها او تداولها في العراق اي الحاكم ينظر الدعوى الاجنبية ام العراقية يقضيه الاخفاء واي المتهمين الاجنبي ام العراقي ام كلاهما يسأل جزائيا عنها
ج :- العراقي لام الفعل وقع في العراق اي فعل الاخفاء
المحاضرة (12):
3- المساهمين في الجريمة
م/6 نصت على ان (( وفي جميع الاحوال يسري القانون على كل من ساهم في جريمة وقعت لكلهما او بعضهما في العراق ولو كانت مساهمته في الخارج سواء كان فاعلاً أصلياً او شريكاً )) .
ويقصد هنا حالة اختلاف مكان المساهمة اي الاشتراك يتقيد الفعل باي طريقة كانت عن مكان تحققها كلاً او جزءاً
مثال : الجاني يقترف فعلاً مجرماً خارج العراق ووقوع الجريمة كلها او جزءاً منها في العراق يحصل منه فاعلاً أصلياً او شريكاً مساهماً بحسب طبيعة فعله .
هنا يجب ان تتحقق شرطان لتطبيق مبدأ الإقليمية على المساهم او الفاعل
1- وقوع الجريمة كلها او بعضها في العراق
2- الفعل المسند الى المتهم والذي عدّ به فاعلاً اصليا او شريكا في الجريمة ارتكب خارج العراق
مثال :- شخص يحرض وهو في الخارج شخص عراقي يقيم في العراق على ارتكاب اية جريمة في العراق وتقع بناء على التحريض
مثال :- شخص في الخارج يرسل صور مخلة بالحياء وهي ممنوعة بالقانون العراقي الى شخص داخل العراق للاتجار بها .
- المبدأ الاحتياطي لاقليمية قانون العقوبات
نصت المادة / 8 على الاتي : (( لا يسري هذا القانون على الجرائم التي ترتكب على متن سفينة اجنبية في ميناء عراقي او في المياه الاقليمية ، الا اذا مست الجريمة أمن الاقليم او كان الجاني او المجنى عليه عراقيا او طلبت المعونة من السلطات العراقية ، وكذلك لا يسري هذا القانون على الجرائم التي ترتكب في طائرة اجنبية في اقليم العراق الجوي الا اذا احطت في العراق بعد ارتكاب الجريمة او مست أمنه او كان الجاني او المجنى عليه عراقيا او طلبت المعونة من السلطات العراقية ))
وبناء على النص المتقدم
لا يطبق القانون العراقي على السفينة او الطائرة الراسية او التي حطت في اقليم العراق والميناء العراقي الا في الاحوال الاتية :-
1- اذا كان من شأن الجريمة المرتكبة في السفينة الاجنبية الموجودة في المياه الاقليمية العراقية او الراسية في الميناء العراقي ان تمس امن العراق والطائرة تحط في العراق بعد ارتكاب الجريمة
2- اذا كان الجاني او المجنى عليه عراقيا
3- اذا طلبت المعونة من السلطات العراقية وتطبق القانون العراقي على اي شخص ينزل من السفينة او الطائرة لاراضيه التي تحمل علم دولتها الى الاراضي العراقية او المياه العراقية
المحاضرة (13) : الاستثناءات التي ترد على تطبيق الاختصاص الإقليمي
نصت م/ 11 على الأتي :- (( لا يسري هذا القانون على الجرائم التي تقع في العراق من الأشخاص المتمتعين بحصانة مقررة بمقتضى الاتفاقيات الدولية او القانون الدولي او القانون الداخلي ))
وهؤلاء هم الاتي :
1- رؤساء الدول الاجنبية : حسب القانون الدولي يعفى من المساءلة على انه جريمة يرتكبها على ارض الدولة سواء بصفة رسمية او شخصية
2- المعتمدون السياسيون الاجانب
وهؤلاء يتمتعون بحصانة دبلوماسية لا يجوز اقامة الدعوى الجزائية ضدهم استناداً للمادة /31 من اتفاقية فينا المصدقة بالقانون رقم 20 لسنة 1962 ويقتصر الامر على تبليغ حكومة دولته لغرض الاجراءات القانونية بحقه
ويستثنى القنصل فأنه يتمتع بحصانة محددة فقط للافعال التي تقع منه في اثناء تأدية واجباتهم الوظيفية وعدا ذلك يسأل جزائيا حسب القانون العراقي .
4- القوات العسكرية الأجنبية مثل قوات الطوارىء الدولية في مناطق النزاع
تكيف الحصانة : هي مانعاً اجرائياً
المحاضرة (14) :
مبدأ الاختصاص العيني :- وهو مبدأ استثنائي لسريان قانون العقوبات على المكان يرد على الاختصاص الاقليمي
_ عندما تمتع الدولة في مباشرة حق العقاب على انه جريمة ترتكب في اقليم دولة اخرى لان ذلك بعد اعتداء على سيادة تلك الدولة ، الا ان ذلك لا يمنع من ان تمارس الدولة حقها في العقاب على المصالح التي تنتهك في دولة اخرى بشرط ان يكون العقاب على ارض الدولة المعتدى عليها عندما يكون الجاني على ارضها وارتكب جريمته .
_ نصت المادة / 9 من قانون العقوبات على الاختصاص العيني بقولها سري قانون العقوبات على كل من ارتكب خارج العراق :-
1- الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي والداخلي من المادة 156 -222 .
2- الجرائم التي تمس السندات المالية للدولة المأذون باصدارها قانونا كسندات القرض العراقي .
3- الجرائم التي تمس الطوابع العراقية مالية ام بريدية .4- جرائم تزوير الأوراق الرسمية للدولة العراقية .
5- جرائم تزوير او تقليد او تزييف عملة ورقية او مسكوكات معدنية متداولة قانوناً او عرضاً في العراق او الخارج مما نص عليه في المادتين 280/ 281 .
- تختص المحاكم العراقية بالنظر بهذه الجرائم بالشروط الاتية :-
1- ان يكون الجاني عراقياً او اجنبياً .
2- ان ترتكب الجريمة في الخارج من الجرائم المذكورة اعلاه .
3- يعاقب الجاني حضورياً او غيابياً .
4- ان تكون الجريمة مما يعاقب عليه في القانون العراقي ولا يحده بقانون الدولة التي ارتكبت فيه .
مبدأ الاختصاص الشخصي :-
وهو مبدأ استثنائي لسريان قانون العقوبات على المكان يرد على الاختصاص الاقليمي
- يسري القانون الجزائي العراقي على كل عراقي ارتكب جريمته في الخارج وذلك لاسباب هي تتمثل بعدم جدوى فرار شخص ترتكب في دولة اجنبية فعل عاقب عليه الى اقليم دولته التي يحمل جنسيتها ، وكذلك يجب الدولة ان تسلم رعاياها الى دولة اجنبية بذريعة ان المتهم ارتكب جريمته على ارضها وذلك يعد اخلالاً لمبدأ دستوري لذلك وسداً لهذه الذرائع وجد الاختصاص الشخصي .
المحاضرة (15) :
- المادة / 10 اشارت الى ذلك تحديداً نصت على الاتي (( كل عراقي ارتكب وهو في الخارج فعلاً يجعله فاعلاً او شريكاً في جريمة تعد جناية او جنحه المقتضى هذا القانون يعاقب طبقا لأحكامه اذا وجد في الجمهورية وكان ما ارتكبه معاقباً عليه بمقتضى قانون البلد الذي وقع فيه ))
- شروط تطبيق المبدأ الشخصي هي :-
1- ان يكون الجاني عراقياً اي متمتعاً بالجنسية العراقية او اكتسب الجنسية العراقية بعد ارتكابه الجريمة او متمتعا بالجنسية العراقية عند ارتكاب الجريمة ثم فقدها بعد ذلك والى ذلك اشارت اليه الجملة الثانية من المادة / 10 بقولها (( ويسري هذا الحكم سواء اكتسب الجاني الجنسية العراقية بعد ارتكاب الجريمة او كان متمتعا بهذه الجنسية وقت ارتكابها وفقدها بعد ذلك ))
2- ان تكون الجريمة جناية او جنحة مطلقاً .
3- ان يكون الفعل المرتكب معاقباً عليه طبقاً لقانون الدولة التي وضعت فيها الجريمة .
4- ان يعود الجاني الى العراق ولا يجوز محاكمته غيابياً اما اذا ابتدأت اجراءات الدعوى وهو في العراق ثم غادر باي شكل كان فلا مانع من اتمام المحاكمة وهو غائب .
اما اذا كان الفاعل شريكاً لم يعد احدهما الى العراق بصفته فاعلاً اصلياً ام شريكاً فلا يجوز محاكمته . اما اذا كان العراقي شريك وعاد الى العراق والفاعل الاصلي اجنبي فيجوز معاقبة العراقي الشريك القائد .
- اما ان كان الجاني من موظفي العراق او القائمين بخدمة عامة او موظفين السلك الدبلوماسي . هذا ما اشارت اليه المادة / 12/ الفقرة 1 بنصها على الاتي (( يسري هذا القانون على كل من ارتكب في الخارج موظفي الجمهورية او المكلفين بخدمة عامة لها اثناء تأدية اعمالهم او بسببها جناية او جنحة مما نص عليه في هذا القانون )) ويشترط الاتــــــــــــي :-
* ولا يمنع ان يكون الموظف في الخارج الذي اتهم بارتكابه جريمة ان يكون غير عراقي الجنسية الا انه يعمل للعراق
* لا عبرة بقانون الدولة الاجنبية ان يكون يعاقب على الفعل او لا
* ان يقع الجريمة بسبب العمل او في اثناء تأديته
* لا يهتم ان يعود الموظف الى العراق .
وكذا الحال في المادة / 12 /الفقرة 2 التي تتعلق بالموظف الدبلوماسي
المحاضرة (16) :
ويعد استثناء على سريان الاختصاص الإقليمي على المكان ويقضي هذا المبدأ ان يكون لكل دولة ان تطبق قانونها الجنائي على جريمة يلقي القبض على مرتكبها في اقليمها بصرف النظر عن جنسيته ومكان ارتكابها على ان تكون الجريمة من الجرائم الخطرة التي تهدد المصالح المشتركة بين الدول
- تبرير المبدأ : ويبرر هذا المبدأ ضرورة التعاون بين الدول للتصدي للجريمة ولتفويت الفرصة على المجرمين من الافلات من العقاب ولمواجهة العصابات التي تضطلع بالجريمة المنظمة التي ينتمي اعضائها الى جنسيات متعددة وتفاعل مصالح دول عديدة .
والى ذلك اشارت المادة /13 من قانون العقوبات بنصها على الاتي :-
( في غير الاحوال المنصوص عليها في المواد 9/10/11 تسري احكام هذا القانون على كل من اوجد في العراق بعد ان ارتكب في الخارج بوصفه فاعلاً او شريكاً جريمة من الجرائم التالية :-
(( تخريب او تعطيل وسائل المخابرات والمواصلات الدولية والاتجار بالنساء او بالصغار او بالرقيق او بالمخدرات ))
شروط تطبيق الاختصاص الشامل .
1- ان تقع جريمة مما ورد ذكرها في المادة 13 سواء كان الفاعل اصلياً او شريكاً .
2- ان تقع الجريمة في خارج العراق .
3- وجود الجاني في العراق بعد ارتكاب الجريمة .
4- ان يكون الجاني اجنبياً .
5- ان يكون الفعل مما يعاقب عليه قانون العقوبات العراقي وقانون الدولة التي يقع فيها الفصل او التي يتمتع الجاني بجنسيتها .
المحاضرة (17) : قيود اجراء التعقيبات القانونية عن الجرائم التي ترتكب خارج العراق
اشارت المادة 14 من قانون العقوبات على الاتي :-
(( لا تجري التعقيبات القانونية على من ارتكب جريمة خارج العراق الا بأذن من وزير العدل ولا يجوز محاكمته اذا كان العراق قد صدر حكم نهائي من محكمة اجنبية ببراءته او ادانته او استوفى عقوبة كاملة او كانت الدعوة او العقوبة المحكوم قد سقطت عنه قانونياً ويرجع في تقرير نهائية الحكم وسقوط الدعوة او العقوبة الى قانون البلد الذي صدر فيه الحكم )) .
اما الفقرة الثانية من مادة 14 فتنص على
(( واذا كان العقوبة المحكوم بها لم تنفذ كاملة او كان الحكم بالبراءة صادرة من جريمة مما ذكر في المادتين 9و12 وكان مبيناً على ان قانون ذلك البلد لا يعاقب عليها جاز اجراء التعقيبات القانونية ضد المتهم امام محاكم العراق ))
قيود التعقيبات القانونية هي :-
1- لا تجري التعقيبات القانونية على من ارتكب جريمة خارج اقليم العراق الا سأحال وزير العدل حيث يترك له تقدير اهمية وخطورة الجريمة التي ستستحق اجراء التعقيبات وكذلك تقدير الصعوبات التي تعترض انشاءات التحقيق والمحاكمة .
2- لا تجوز محاكمة المتهمين في الاحوال الاتية :
أ- من برأته محكمة أجنبية من تهمه أسندت اليه .
ب- من حكم عليه نهائياً واستوفى عقوبة كاملة من محكمة اجنبية حيث لا يجوز معاقبة الشخص مرتين عن جريمة واحدة .
ج- اما في ما يتعلق بالمادتين 9و 12 ففي حالة صدور الحكم بالإدانة فيتعين بان العقوبة قد نفذت كاملة او جزء منها اما اذا صدر الحكم بالبراءة في المادتين 9و 12 فيجوز رفع الدعوة في العراق استثناء على ان تستقطع المدة التي قضاها في التوقيف او الحجز او الحبس في خارج العراق على ذات التقسمة وهذا ما اشارات اليه المادة 15 عقوبات عراقي .
آثار الاحكام الجزائية الاجنبية :-
ويقصد به انها الآثار التي تنتج عن الحكم الجزائي النهائي وهي نوعين :-
1- آثار ايجابية اهمها تنفيذ الحكم
2- آثار سلبية لصالح المحكوم عليه اهمها قوة الشيء المحكوم فيه حيث لا يجوز رفع دعوة جديدة عن الجريمة نفسها وضد المتهم نفسه .
ان الآثار السلبية تنصرف الى قوة الشيء المحكوم فيه حيث ان الحكم تقتصر آثاره على الدولة التي صدر فيها استناداً الى مبدأ الاختصاص الأقليمي حيث تمتد سيادة الدولة على هل الاقليم ومن السيادة هو اصدار الاحكام و تنفيذها ولا تملك الدول الاخرى منازعتها بذلك .
الأستثناءات التي ترد على ماذكر
1- احكام العدد حسب القانون العراقي اذا بعثرت بالحكم الجزائي الصادر في دولة اجنبية كسابقة في العود في جرائم تزييف او تقليد او تزوير العملة العراقية او الاجنبية (( مادة 139 الفقرة ثالثاً - عقوبات عراقي )) وكذلك في جرائم المخدرات استناداً الى المادة 14 من قانون مخدرات رقم 8 لسنة 1965 .
اما الاستثناءات التي ترد على الآثار السلبية فأن المشرع العراقي قد استثنى جرائم المادة 9، 12 عندما اجاز اجراء التعقيبات القانونية ضد المتهم الذي حُكم بالبراءة او الادانة في الخارج .
الاختصاص الشامل :ـ المحاضرة رقم ( 18 )
ويطلق عليه عالمية القانون الجنائي ، بمعنى تمتلك الدولة الحق في القبض على من يرتكب في اية دولة اخرى طالما كان على اراضي الدولة وأياً كانت جنسيته .
ويشمل هذا الاختصاص مرتكبي بعض الجرائم التي تحددها المادة ( 13 ) عقوبات عراقي طالما وجد على اراضي الدولة العراقية بعض النظر عن مكان ارتكاب الجريمة وفي اية دولة كانت وبغض النظر عن جنسيته .
وتنص م / 13 على الآتي (( في غير الاحوال المنصوص عليها في المواد ( 9 ، 10 ، 11 ) تسري احكام هذا القانون على كل من وجد في العراق بعد ان ارتكب في الخارج بوصفه فاعلاً او شريكاً جريمة من الجرائم التالية (( تخريب او تعطيل وسائل المخابرات والمواصلات الدولية والاتجار بالنساء او بالصغار او بالرفيق او بالمخدرات )) .
* شروط تطبيق الاختصاص الشامل
1- كل شخص اي اجنبي
2- يرتكب في الخارج جريمة من جرائم الاتجار بالنساء او بالصغار او بالرفيق او المخدرات او تخريب وسائل المخابرات والاتصالات والمواصلات الدولية .
3- ان يوجد ويقبض عليه في العراق .
* مثال : قبض على عراقي في مطار البصرة الدولي لارتكابه جريمة اتجار بالمخدرات في دولة رومانيا .
ج / تخضع للاختصاص القانون الجزائي العراقي استناداً للاختصاص الشخصي لا الشامل لان هذه الجريمة تنطبق عليها شروط الاختصاص الشخصي ، اما ان كان الاجنبي هو من ارتكب الجريمة فيطبق عليه الاختصاص الشامل
قيود المحاكمة التي تجري في خارج العراق
نصت على ذلك المادة ( 14 ، 15 )
وشروط الواجب توافرها لاجراء المحاكمة على الشخص الذي ارتكب الجريمة في الخارج وخضع للقضاء الاجنبي هي :-
1- موافقة وزير العدل العراقي
2- عدم جواز محاكمة مرتكب الجريمة في الخارج اذا كان قد صدر حكم نهائي من محكمة اجنبية اما أ / ببراءته ، او ب / بإدانته واستوفى العفوية ، او جـ / سقطت الدعوى او العفوية عن المتهم قانوناً بالعفو او التنازل او التعاون .
الاستساء :- يسثنى مما ورد اعلاه ويمكن محاكمة الشخص الذي خضع الى القضاء الاجنبي فقط في حالة وجود ضرورة ملحة كما في الجرائم التي ترتكب تكون من قبيل جرائم المادة / 9 اي التي تخضع للاختصاص العيني بكونها تمس امن الدولة الخارجي او الداخلي او الطوابع الاسمية او السندات او العملة النقدية ... الخ .