اصول فقه
تاريخ النشر : 2018-05-14 07:40:12
عدد المشاهدات : 6670
تاريخ النشر : 2018-05-14 07:40:12
عدد المشاهدات : 6670
محاضرات في علم اصول الفقه
التعريف : عرفه الشهيد الصدر الاول ( قدس سره ) العلم بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي .
اهمية دراسة اصول الفقه بالنسبة للمختصين بالقانون :
1. النصوص القانونية ليست على وتيرة واحدة فيها العام والخاص واضح الدلالة وخفيها وهذا كله لا يتم معرفته الاعن طريق دراسة علم اصول الفقه .
2. رفع التعارض بين النصوص وكيفية الرفع لا نعرفه الاعن طريق هذا العلم .
3. دلالة النصوص على الاحكام لا يمكن معرفته الا عن طريق هذا العلم .
مصادر الاحكام الاصلية
القران الكريم , السنة المطهرة
- نهج القران في بيان الاحكام .
- دلالته على الاحكام .
- اقسام السنة من حيث الصدور .
- دور السنة في الشريعة الاسلامية .
المصادر التبعية النقلية :
الاجماع والعرف:
شروط الاجماع :
1/ المتصدي لا بد من توفر اهلية الاجتهاد .
2/ اقرار الحكم .
3/ المجتهدون من امة محمد ( صلى الله عليه واله وسلم )
4/ ان يكون للاجماع سند .
شروط العرف :
1/ ان يكون صحيحا .
2/ ان يكون مطردا .
3/ ان يكون سابقا على الواقعة التي يطبق فيها .
اهمية العرف :
- التعبير عن الارادة بالاعراف يعتد به الشرع والقانون .
- الاحكام المتاثرة بالاعراف تتغير بتغيرها .
- يعد العرف معيارا يرجع اليه القاضي في تطبيق الاحكام .
- في حالة تخاصم وعدم وجود بينة يرجح الراي الذي يؤيده العرف .
الحكم الشرعي واقسامه
الحكم الشرعي :عرفه الشهيد الاول طاب ثراه( تشريع الله تعالى لتنظيم حياة الانسان وتوجيهه )
ينقسم الى قسمين
الحكم التكليفي والحكم الوضعي
الحكم التكليفي فهو له توجيه عملي مباشر وهو الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح .
اما الحكم الوضعي فهو موضوع لحكم تكليفي , وينقسم الى سبب ....شرط... ومانع.....
المصادر التبعية العقلية
القياس : وهو الحاق حكم واقعة بحكم واقعة اخرى لاشتراكهما في علة .
ويشترط شروط في حكم الاصل :
1- ان يكون معللا بعلة يدركها العقل .
2- ان يكون حكم الاصل شرعيا .
3- ان يكون حكم الاصل مستندا لنص .
اما شروط العلة :
1- ان تكون موجودة في كل من المقيس والمقيس عليه .
2- ان لا تكون العلة ملغاة بنص .
2- ان لا تكون للعلة مانع يمنعها من التاثير في الحكم للفرع .
المصلحة : وهي جلب مصلحة ودفع مضرة , وتنقسم من حيث الاعتبار :
الى : المصلحة المعتبرة
المصلحة الملغاة
المصلحة المرسلة .
واقسامها من حيث الاهمية : تنقسم الى الضروريات والحاجيات والكماليات .
الذرائع : وهي الوسيلة المفضية الى الاحكام الخمسة , وتنقسم بحسب المشروعية الى :
1- وسائل مشروعة تحقق غاياة مشروعة .
2- كل من الوسيلة والغاية غير مشروع .
3- وسائل غير مشروعة في ذاتها ومشروعة في غاياتها .
4- الوسائل المشروعة في ذاتها وغير مشروعة في غاياتها .
الاصول العملية
الاستصحاب
وهو حكم الشارع ببقاء اليقين في ظرف الشك من حيث الجري العملي .
اقسامه :
1- استصحاب البراءة الاصلية
2- استصحاب الاباحة الاصلية
3- استصحاب الحكم الثابت بدليل
4- استصحاب الصفة المعتبرة في الحكم .
اللفظ باعتبار المعنى
الخاص.....العام ...........المشترك .
الخاص : وهو لفظ يدل على معنى واحد بالانفراد .
ما حكم الخاص وضعا واستعمالا ؟
ج :يدل على الحكم دلالة قطعية .
انواع الخاص :
الامر .. النهي ... المطلق ...المقيد
الامر: وهو طلب اداء فعل على سبيل الحتم .
معانيه : الوجوب / الندب / الاباحة /الامتنان /الاكرام /الدعاء .
ما مقتضى الامر ؟
ج : يدل على طلب فعل فلا يدل على الفور ولا التكرار الا بدلالة نص او قرينة .
ما حكم الامر الوارد بعد الحظر ؟
ج : الراجح ان نفرق بين امرين :بين حظر غير مسبوق بامر وكان محظورا ثم جاء امر فحكمه الاباحة بالاستقراء التام , واذا كان الحظر مسبوقا بامر وكان الحظر لظرف طارى فاذا امر به بعد زوال المانع عاد الحكم الى ما كان عليه من وجوب او اباحة .......................
النهي : وهو طلب الكف عن الفعل على وجه الحتم .
معانيه التحريم / الكراهة / العاقبة / الدعاء / التحذير / الارشاد .
ما مقتضى النهي ؟
ج: يدل على الفورية والتكرار لان طبيعته تقتضي ذلك .
ما اثر النهي على المنهي عنه صحة وفسادا ؟
ج: اذا كان من الجرائم فتكون اسباب موجبة للعقوبات الدنيوية والاخروية ولاترتب اثرا .
واذا كان النهي من العبادات : فلا يتوجه النهي لذات العبادة بل لوصفها اللازم او غير اللازم كنذر صوم يوم العيد او الصلاة في ارض مغصوبة . اما اذا كان من المعاملات المالية فالنهي عن ذاتها تكون محرمة , ولوصفها اللازم باطلة . اما لوصفها الغير اللازم فصحيحة عند الجمهور .
المطلق : وهو اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه .
المقيد : وهو لفظ مطلق قيد بقيد يقلل من شيوعه .
متى تحمل المطلق على المقيد ومتى لا تحمله ؟
ج: في حالة اتحاد النصين حكما وسببا يحمل المطلق على المقيد , وكذلك في حالة الاتحاد في الحكم والاختلاف في السبب , اما اذا اختلفا حكما وسببا او اتحدا سببا واختلفا حكما فلا يحمل المطلق على المقيد .
الع---------------ام : وهو لفظ يدل على جميع افراده دفعة واحدة .
صيغ___________ه :
من حيث مصدر الدلالة عام عرفي ولغوي وعقلي , وهناك صيغ تدل على العموم لذاتها وهي اسماء الشرط / والاسماء الموصولة /والاسماء المؤكدة .
وهناك صيغ تدل على العموم بغيرها : 1 - الجمع المحلى بال الاستغراق
2-الجمع المضاف الى المعرفة . 3- الصفة المعرفة بال الاستغراق . 4- المفرد المضاف الى معرفة . 5- النكرة في حالات .
التخصيص : وهو بيان عدم شمولية النص العام لبعض افراده بدليل متصل او منفصل .
الادلة المخصصة للنص العام : الادلة المتصلة : الاستثناء المتصل / الشرط / الصفة / الغاية / بدل البعض من الكل .
ما هي الادلة المخصصة المنفصلة للنص العام ؟
ج: اولا الادلة بالنص : وهي تخصيص عموم القران الكريم بالقران الكريم , القران بالسنة , السنة بالسنة , السنة بالقران .
ثانيا : بغير نص : بالاجماع , بالمصلحة , بالعقل .
المشترك : وهولفظ وضع لاكثر من معنى باوضاع متعددة او بوضع واحد . وهو نوعان : لفظي : وهو ما اتحد لفظه وتعددوضعه ومعناه . ويجري في الاسماء والافعال والحروف ., كلفظ القرء وعين وعسعسواللام وعلى . والمشترك اللفظي ينقسم بحسب الوضع الى لغوي وشرعي وقانوني .
س / هل يستعمل المشترك في جميع معانيه من العلماء من قال لا يجوز قياسا على الكسوة وقال البعض بالجواز , وقال البعض بالجواز بالنفي لا في الاثبات مثل : لا غريم في دارنا .
اما المشترك المعنوي فهو ما اتحد لفظه ووضعه وتعدد معناه , مثل : لا يرث القاتل شيئا وقد اختلف الفقهاء في تفسيره طبقا لاصناف القتل .
ويعد المشترك المعنوي من اسباب الاختلاف في الاحكام عند الفقهاء , اما القانون فالمشرع العراقي لم يتطرق الى القتل المانع من الميراث ولم يوضح أي صنف من اصنافه كمانع من الوصية لذا نقترح اعادة النظر في الموضوع واعتبار القتل العمد مانعا من الميراث والوصية اسوة بالتشريعات العربية والاسلامية .
مفهوم النص وينقسم الى قسمين : مفهوم الموافقة / ومفهوم مخالفة .
لقد اختلف العلماء في تكييف دلالة مفهوم الموافقة فقال البعض انها دلالة عقلية , وقال البعض انها لفظية مجازية من قبيل ذكر الاخص وارادة الاعم مثل لفظ اف والمراد به كل ايذاء مادي او معنوي .
مفهوم المخالفة : هو ثبوت نقيض حكم المنطوق للمسكوت عنه .
شروط العمل به :
1- ان لا يكون المسكوت عنه اولى بالحكم من المنطوق به .
2- ان لا يكون القيد بيانا للواقع .
3- ان لا يظهر للقيد فائدة غير نفي الحكم .
واضح الدلالة له اقسام فحسب تسلسله الصعودي في الوضوح : الظاهر , النص , المفسر , والمحكم.
اما غير الواضح كذلك ينقسم الى : الخفي , المشكل , المجمل , والمتشابه .
الدلالة الغامضة : لفظ لا تكون دلالته على الحكم واضحة وهو يشمل اقسام غير واضح الدلالة .
اسباب الغموض :
1- الغموض في سريان النص على بعض الماصدقاته .
2- الغموض بسبب اضطراب صياغة النص .
3- الغموض بسبب الاشتراك .
4- تردد اللفظ بين احتمالين فاكثر .
5- الغموض الناشئ من ايجاز النص .
6- الغموض بسبب التعارض .
وسائل ازالة الغموض :
1- حكمة التشريع .
2- التقريب بين النصوص .
3- الاسباب الموجبة .
4- المصادر التاريخية .
5- الاعمال التحضيرية .
6- السوابق القضائية .